مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بدخوله إلى المركز الإسلامي بواسطة المفاتح الذي سرقه من والده ومن ثم قيامه بالسرقة تشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 406/ب من قانون العقوبات.
كما أن الأفعال التي قارفها المتهم بالدخول إلى المركز الإسلامي بالمفتاح الذي سرقه من والده ولم يجد ما يسرقه وخرج دون أن يسرق تشكل جنحة الشروع بالسرقة طبقاً للمادتين 404 و70 من قانون العقوبات .
كما أن ما قام به المتهمان من الدخول إلى المركز الإسلامي بواسطة مفتاح مقلد والقيام بسرقة الكراتين وتحميلها في سيارة المتهم الثالث تشكل جناية السرقة طبقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
كما أن ما قام به المتهم الثالث من قيامه بإحضار سيارته البكب من أجل تحميل المسروقات ونقلها ومحاولة بيعها في سوق الجمعية تشكل جناية التدخل بالسرقة طبقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات بدلالة المادة 80/د من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(364/2005فصل24/5/2005).
g2005.364