مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى انه وأثناء جلوس المتهمين عند سكة الحديد قرب سوق الطيور قاما بتناول المشروبات الروحية وخلالها قام المتهم الثاني بمغادرة المكان لجمع الحطب على مقربة من سوق الطيور والذي كان مغلقاً بالمفتاح وتمكن المتهم المذكور من خلع باب المحل بواسطة ماسورة ومن ثم الدخول وسرقة مجموعة من الطيور ووضعها في شوالين وصندوق وبعدها قام بالمناداة على المتهم الأول وحملا الشوالين والصندوق وأثناء مغادرتهما للمكان شوهدا من قبل دورية الشرطة ولاذا بالفرار وعلى ذلك فإن الأفعال التي قام بها المتهم الأول تشكل بالتطبيق القانوني جرم التدخل بالسرقة بحدود المادتين 404/1و80/2/د من قانون العقوبات وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1280/2007فصل22/11/2007).