مبدأ قانوني
وحيث أنه يستفاد من نص الماة 81/2 من قانون العقوبات التي تقضي بمعاقبة المتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث أي أن العقوبة التي قصدها المشرع هي العقوبة الأصلية المقررة لفاعل الجريمة وليست العقوبة التي تقررها المحكمة بعد استعمال الأسباب المخففة المنصوص عليها بالمادة 99 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف قضت بوضع المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة طبقاً للمادتين 404/1 و81/2 من قانون العقوبات مدة سنتين والرسوم ثم بعد حط ثلث عقوبة الفاعل الأصلي وخفضت بعد ذلك العقوبة بعد أخذها بالأسباب المخففة التقديرية حسب صلاحيتها التقديرية عملاً بأحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات لتصبح الحبس مدة سنة واحدة والرسوم فإن العقوبة المفروضة بحق المتهم تتفق والمادتين 404/1 و81/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(350/2007فصل2/5/2007).
g2007-350