مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان برفقة المتهم الآخر وشخص ثالث عند ركوبهم بسيارة المشتكي وكان يحمل بيده موس ومشرط أثناء قيام المتهم الآخر بتهديد المشتكي وسرقة نقوده من جيب السيارة لذلك فإن الواقعة التي توصلت اليها المحكمة تتفق وما توصلت اليه من أن أفعال المتهم هذه تشكل كافة عناصر جريمة التدخل في جناية السرقة خلافاً لأحكام المادتين 401/2 و80/2/ج من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(475/2007فصل22/5/2007).
g2007-475