مبدأ قانوني
وحيث أن ما قامت به المميز ضدها من أفعال تمثلت بقطع حزام الأمان للسيارة وإعطائه للمحكوم عليهما وذلك بطلب منهما حيث قامت بمساعدتهما على توثيق وربط المشتكي من يديه ورجليه وقام المتهمين بعد ذلك بوضعه في صندوق السيارة وسرقته وحيث ان ما قامت به المميز ضدها بعد إتمام المحكوم عليهما لجريمتهما ولغايات ارتكابها الأمر الذي يعني أنها لم تشترك في إبراز عناصر الجريمة الى حيز الوجود وحيث اقتصر دورها على المساعدة ولم تكن مساهمة في ارتكاب الجريمة بصورة مباشرة الأمر الذي يعتبر تدخلاً منها في ارتكاب تلك الجريمة على النحو الوارد في المادة 80/2 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمتي الموضوع الى هذه النتيجة فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(682/2007فصل12/7/2007).
g2007-682