مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين الثلاثة وأثناء وجودهم في غرفة المتهم الأول ذهبوا للتنزه بين الغرف العائدة للموظفين ولدى وولهم غرفة المشتكي الاول قاموا بكسر القفل المثبت على الفصالة العائدة لباب الغرفة ولدى دخولهم الغرفة والقيام ببعثرة الأغراض فيها لم يسرقوا أي شيء لعدم وجود شيء يستحق السرقة.
ثم توجهوا إلى غرفة المشتكيين الثاني والثالث وقام المتهم الثاني بكسر شباك النافذة ودخل المتهمان الثاني والثالث الى داخل الغرفة بينما بقيالمتهم الأول ينتظرهما خارج الغرفة وقد سرق المتهمان الثاني والثالث من الغرفة مجموعة من الأشرطة ومحول المسجل المكسور وخرجا بنفس الطريقة وبعد ذلك توجه المتهمان الى ساحة السيارات ووجدا سيارة بكب فقام المتهم الثالث بفتح باب غرفة السائق بواسطة مفك كان بحوزته وقام بسرقة شبرية ومبلغ ثلاثة دنانيرونصف كانت داخل المكته وتقاسم المتهمان هذا المبلغ بينهما ثم عادوا إلى غرفة المتهم الأول وقد ألقى القبض عليهم واعترفوا بالسرقات.
وعليه فإن فعل المتهم الأول عندما دخل الى غرفة المشتكي الأول هو وباقي المتهمين ولم يسرقوا شيئاً يشكل جناية الشروع التام في جناية السرقة خلافاً لأحكام المواد 404 و70 و76 من قانون العقوبات.
كما انه عندما دخل المتهمان الثاني والثالث الى غرفة المشتكيين الثاني والثالث بعد أن كسروا الشباك وسرقوا مجموعة من الأشرطة ومحول مسجل مكسور بينما بقي المتهم الأول خارج الغرفة اعتبرت المحكمة أن فعل المتهم المذكور يشكل جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات.
وعلى ذلك فإن محكمة الإستئناف اخطأت بالتكييف الجرمي لأفعال المتهم الأول إذ أننا نرى أن التطبيق القانوني السليم للواقعة الجرمية التي خلصت اليها تختلف عما توصلت اليها محكمة الإستئناف وقد كان عليها أن تكييف الجرم عندما كسر المتهمون القفل المثبت على باب غرفة المشتكي الاول ولم يسرقوا شيئاً من الغرفة هو جناية الشروع الناقص للسرقة خلافاً لأحكام المواد 404 و68 و76 من العقوبات. كما أن أخطأت بتكييف الجرم الثاني حيث أن المتهم الأول لم يدخل الى غرفة المشتكي الثاني والثالث بل بقي خارج الغرفة لذلك يكون فعله هذا يشكل جرم جناية التدخل بالسرقة خلاقاً لأحكام المواد 404 و76 و80/ج من قانون العقوبات مما يجعل القفرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(775/2007فصل4/7/2007).
g2007-775