مبدأ قانوني
وحيث أن دور المتهم اقتصر على المراقبة أثناء قيام باقي المتهمين باقتراف جناية السرقة بخلع شبك الحماية والدخول الى البقالة وإحداث السرقة وعليه فإن المادة 80/2 من قانون العقوبات حددت وسائل التدخل في الجريمة على سبيل الحصر وحيث أن قيام المتهم بمساعدة باقي المتهمين من خلال وجوده في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ضمان ارتكابه على الصورة المبينة في الفقرة ج من المادة 80/2 من قانون العقوبات مما يشكل جناية التدخل خلافاً للمادتين 404 و80/2/ج من قانون العقوبات وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(957/2007فصل28/8/2007).
g2007-957