مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قاما بسلب المشتكي أجهزة خلوية وبطاقات شحن وسيارته الخاصة بواسطة تهديده بالمسدسين العائدين للمتهم الآخر والذي استلم منهما المسروقات وأخفاها في منزله حتى القبض عليه بعد أن كان أخبرهما برغبة المشتكي بتضمين محله.
وعليه وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم المذكور وهي قيامه بتزويد أحد المتهمين بالمسدس المستخدم بالحادث بحيث تمكن المتهمان من سرقة محل المشتكي حيث أنه ساعدهما بإتمام جريمتهما مما يشكل التدخل بالسرقة بحدود المادتين 407 و2/80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1107/2008فصل24/11/2008).
g2008-1107