مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين ركبا مع المشتكي في سيارته وكان الوقت ليلاً وعند وصولهما إلى الباب الخلفي للحديقة طلب أحد المتهمين التوقف من أجل أن يحضر نقوداً من صديق له وذهب وعاد بعد ذلك ووقف بجانب السائق وطلب منه الهاتف الخلوي إلا أن السائق لم يعطه وقام المتهم بضرب المشتكي وأخذ الجهاز الخلوي من جيب السيارة عندها نزل المشتكي من السيارة وأشهر المتهم الآخر الموس وطلب منه الابتعاد عن المتهم الأول ولاذا بالفرار وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف أن ما قام به المتهم الاول يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات.
وان ما ماقام به المتهم الآخر والذي اقتصر دوره على منع المجني عليه من مقاومة المتهم الأول وتمكينه من اتمام فعل السرقة وأخذ الجهاز الخلوي من السائق (المجني عليه).
وعليه فإن ما قام به المتهم الآخر يشكل بالتطبيق القانوني أركان جريمة التدخل بالسرقة وفقاً لمقتضيات المادتين 401/2 و80/2/د من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1720/2008فصل5/1/2009).
g2008-1720