مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بالوقوف أما شقة المجني عليه أثناء قيام المتهمان الآخران بسرقة المجني عليه حيث أن أفعالهم قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات وحيث ثبت للمحكمة أن وقوف المتهم على باب الشقة كان لحراسة المتهمين وتمكينهما من إتمام الأفعال التي قاما بها ومن ضمنها في البداية السرقة ذلك أنه أمن لهما حراسة الباب وبالتالي فإن المحكمة تجد أن أفعال المتهم استجمعت كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 401 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(587/2008فصل19/5/2008).
g2008-587