مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المتهم كان موجوداً في مسرح الجريمة وأن دوره كان قاصراً على المراقبة دون المساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة وأن فعله يشكل جناية التدخل في جناية السرقة خلافاً للمواد 404 و76 و80 من قانون العقوبات وعليه فإن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(945/2008فصل17/8/2008).
g2008-945