مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمان اتفقا على سرقة أحد المستودعات في المدينة الصناعية والذي يحتوي على حبيبات بلاستيكية وبالاتفاق المسبق مع المتهم الثالث الذي تعهد بشراء الكمية المراد سرقتها حيث توجه المتهمان الى المستودع وقاما بكسر أقفاله بعد أن تم استئجار سيارتي شحن وتم وضع البضاعة في السيارتين وبعد مداولات مع السائقين تم الطلب منهما أن يقوما بانتظار المتهمين ورغم الإنتظار من قبل السائقين في تلك المنطقة من صباح اليوم التالي ولشكهما بالأمر قام السائقان بالإتصال بمركز الأمن ومن ثم تسليم البضاعة الى المركز.
وعليه فإن أفعال المتهم الثالث تشكل أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 80 من ذات القانون.
وبأن فعل المتهمين الآخرين تشكل جناية السرقة بالإشتراك طبقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(1190/2009فصل6/9/2009).
g2009-1190