مبدأ قانوني
وحيث أن التدخل في الجريمة يعتبر من أنواع الإشتراك فيها ويعاقب المتدخل مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في البينة الجرمية ولا يسأل إلا في حدود هذه البينة ومن أجل الفعل الذي تم الإتفاق عليه وأن تكون هناك رابطة قائمة بين الجرم المرتكب والتدخل فيه ورابطة السببية قائمة بينعما حتى يغدو أنه لولا التدخل في الجريمة لتعذر ارتكابها.
وحيث أن دور المتهم كان مرافقة المتهم الآخر أثناء دخوله منزل المشتكي من أجل تسهيل مهمته بإتمام السرقة وشد عزمه فإن أفعاله هذه من شأنها أن ساعدت المتهم الفاعل على إتمام السرقة وبالتالي يشكل أفعاله سائر أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة خلافاً للمادتين404 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1403/2009فصل5/10/2009).
g2009-1403