مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت الى ان المتهم كان دوره المراقبة ولكنها اعتبرته مشتركاً مع المتهم الآخر في جناية السرقة وجرمته بحدود المواد 404 و76 من قانون العقوبات مع ان فعله هذا يعد متدخلاً بجناية السرقة وحيث كان على المحكمة أن تعدل التهمة بحقه من جناية السرقة بحدود المادتين 404 و76 الى جناية التدخل بالسرقة خلافاً للمادتين 404 و80/2 من قانون العقوبات وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1713/2009فصل14/1/2010).
g2009-1713