مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد اتفق مع آخرين على سرقة محل المشتكي حيث قام بفتح باب المستودع الداخلي لهما من أجل الدخول الى المحل حيث تمكن الشخصان من تسلق السور الخارجي والدخول الى الساحة المحيطة بالمستودع والدخول إلى داخل المستودع وإحداث السرقة بعد أن سهل لهما مهمة الدخول بأن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة بالاشتراك بحدود المواد 404 و76 و80/د من قانون العقوبات وبالتالي فإن تجريمه بجناية التدخل بالسرقة يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(175/2009فصل19/3/2009).
g2009-175