مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها والمتمثلة بمساعدة المتهم على إفراغ الحمولة في مستودعاته لفض الأختام وهو متعهد يعمل مع المصفاة ويعلم بالإجراءات الواجب اتباعها في تحويل الحمولة ومن ثم تحويل الصهريج بمادة الزيت المحروق إنما تشكل التدخل بجناية الشروع التام بالسرقة وفقاً لأحكام المواد (404 و70 و80/2 و203/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(551/2009فصل28/4/2009
g2009-551