مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من نص المادة 401/1 من قانون العقوبات أنه يلزم لقيام جرم السرقة وفقاً لهذه المادة ثلاثة أركان وهي:
1-أن تقع السرقة ليلاً.2-أن تقع السرقة بفل شخصين أو أكثر.3-أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروقات.
وحيث أن المتهمين هما من قاما بإيقاف سيارته والركوب معه ليلاً وأن أحدهما هدده بموس كان يحمله والآخر أشهر عليه مسدس وأنهما تمكنا من خلال ذلك من الإستيلاء على جهازه الخلوي والنقود التي بحوزته مما يجعل من الأفعال التي أقدم المتهمين المذكورين تتوافر فيها سائر أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
أما ما قام به المتهم الآخر بالإتفاق مع باقي المتهمين على تنفيذ السرقة المذكورة وأنه قام باللحاق بهما بسيارة كان يقودها حيث قام لاحقاً بتحميل المتهمين بعد أن نفذا السرقة المتفق عليها والهرب بهما بالمسروقات من المكان الأمر الذي تجد معه المحكمة أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم تتوافر فيها سائر أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة وفقاً للمادتين 401/1 و80/2/د من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(581/2009فصل19/5/2009).
g2009-581