مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على الإستيلاء على المصاغ الذهبي للمجني عليها بعد أن أوهمها بأنه يريد شراء مثلها لوالدته وأنه يريد إطلاع المتهم الآخر على المصاغ الذهبي حيث أن الأخير كان أثناء ذلك في الفرندة وقيام المتهم الأول بالهرب بالمصاغ الذهبي إنما تشكل أفعاله سائر أركان وعناصر جنحة السرقة طبقاً للمادة 407 من قانون العقوبات.
أما أفعال المتهم الثاني والمتمثلة بمرافقته للمتهم الأول ودخولهما الى شقة المشتكي بعد إيهامه أنهما يبحثان عن شقة مفروشة للايجار وادعاء المتهم الثاني أن المتهم الأول هو ابنه وهو طبيب عظام وانتظاره في الفرنده عند قيام المتهم الأول بتدليك جسم المجني عليها والإستيلاء بعد ذلك على مصاغها الذهبي وفراره بعد أن تأكد أنه استولى على المصاغ الذهبي من المجني عليها وأخذه من المتهم الأول والتصرف به وحضوره مع المتهم الأول الى منزل المشتكي بالسيارة التي استأجرها لغايات الإحتيال والسرقة إنما تشكل هذه الأفعال سائر أركان وعناصر جنحة التدخل بالسرقة بالنسبة للمتهم الثاني طبقاً لأحكام المادتين 407 و80/2 من قانون العقوبات وذلك أن المتهم الأول هو الذي ارتكب السرقة لوحده نهاراً دون أن يشترك معه المتهم الثاني وإنما أفعاله هي التي سهلت وساعدت المتهم الأول للقيام بالسرقة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم812/2009فصل3/8/2009).
g2009-812