مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بارسال سيارته من أجل تحميل الدجاج متفقاً مع المتهم الآخر على شرائه على أساس أنه ملك للمتهم الآخر وقيامه بشراء هذا الدجاج كتسديداً لدين بذمة المتهم الآخر لمصلحة المتهم الأول فإن فعله هذا لا يشكل جرم التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و80/2 من قانون العقوبات وذلك لكونه لم يرد في بينة النيابة بأن المتهم الأول كان يعلم بأن المتهم الآخر يريد السرقة بل كان معتقداً بأنه يبيع مالاً مملوكاً له وبالتالي فإن أركان جرم التدخل الواردة بالمادة 80/2/ب من قانون العقوبات لم تتحقق حيث لم يرد ما يثبت بأنه كان يريد تسهيل مهمة الفاعل أو إخفاء المسروقات أو تسهيل هرب المتهم الآخر أو أنه أعطاه السيارات ليساعده على ارتكاب الجريمة وبالتالي فإن أركان جرم التدخل بالسرقة المسندة للمتهم الأول لم تتحقق وكذلك بالنسبة لجرم شراء مال مسروق خلافاً لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات المسندة للمتهم الأول كونه لم يرد في بينة النيابة أيضاً ما يثبت بأنه المتهم الأول حينما اشترى الدجاج من المتهم الآخر كان عالماً بأن الدجاج مسروق وبالتالي فإن عنصر العلم قد تخلف وهو أحد العناصر المؤلفة لجرم شراء مال مسروق مع العلم خلافاً لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(413/2010فصل30/5/2010).
g2010-413