مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتوصيل المتهم الآخر بالباص الذي يقوده إلى مكان السرقة وانتظاره له لحين إتمامها وعودته إليه ومعه المسروقات وإخفاء تلك المسروقات في منزله فإن أفعاله تشكل جرم التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(738/2010فصل2/9/2010).
g2010-738