مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بتبديل لوحة الأرقام الخلفية للمركبة حتى لا يتم التوصل إليهم بعد ارتكاب جرائمهم والسير خلف مركبة المجني عليها إلى أن توقفت أمام العمارة التي تسكنها وقيام أحد المتهمين باللحاق بها بينما بقي المتهمان الآخران في المركبة ينتظران لمراقبة المكان لتمكين المتهم الأول من تنفيذ الجريمة وقيامه بمسكها وبحوزته موسى والطلب منها نقوداً ووضع يده على فمها وسحبها الى غرفة النوم وألقاها على السرير ووضع يده على فمها وسحبها إلى غرفة النوم وألقاها على السرير ووضع يديه على صدرها والتحسيس على ثدييها وتمزيق ملابسها إلا أنها كانت تقاومه وتدفعه عنها ووضع يده على فرجها من فوق الملابس واستمرت بمقاومته وقيامه بضربها بقوة وحيث إن هذه الأفعال قد استطالت إلى عورة المجني عليها وإلى مواطن العفة والشرف التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وحيث إن هذه الأفعال قد تمت بالعنف ودون رضا المجني عليها وكانت تتضمن شروع المتهم بإغتصاب المجني عليها وكانت تتضمن شروع المتهم بإغتصاب المجني عليها إلا أنه ولأسباب خارجة عن إرادته والمتمثلة بمقاومة المجني عليها مقاومة شديدة وعنيفة لتمكن من اغتصابها فإن تلك الأفعال التي قارفها المتهم تشكل وبالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وجناية الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات وجناية السرقة خلافاً للمادة 401/3 من قانون العقوبات.
وكذلك فإن أفعال المتهمين الآخرين يشكل بالتطبيق القانوني جناية التدخل في هتك العرض وفقاً لأحكام المادتين 296/1 و80/2 من قانون العقوبات وكذلك جناية التدخل بالشروع بالإغتصاب خلافاً للمواد 292/1 و70 و80/2 وجناية التدخل بالسرقة خلافاً للمادتين 401/3 و80/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(746/2015فصل23/6/2015).
g2015.746