مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم الاول بالدخول الى محل المشتكي ليلاً والإستيلاء على جهاز خلوي وفراره الى سيارة كانت بانتظاره في الخارج يقودها المتهم الثاني ويجلس بجانبه المتهم الثالث حيث قام المشتكي بمحاصرة السيارة وبداخلها المتهمين الثلاثة من أجل منعهم من الفرار ونتيجة ذلك أصيب المشتكي نتيجة دفعة من المتهم الثالث الى خارج السيارة وتمكن المشتكي من استرجاع الجهاز من المتهم الأول.
وعلى ذلك فإن الأفعال التي قارفها المتهم الأول في ضوء استعادة الجهاز المسروق من قبل المشتكي قبل أن يتمكن المتهم من بسط حيازته عليه تشكل جنحة الشروع التام بالسرقة خلافاً للمادتين 407 و70 من قانون العقوبات.
أما المتهم الثاني والثالث فإن انتظارهم للمتهم الأول في الخارج لتأمين فراره بجهاز الخلوي المسروق تشكل جنحة التدخل بجريمة الشروع بالسرقة خلافاً للمواد 407 و70 و80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(923/2007فصل11/9/2007).
g2007-923