مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهمين المتمثلة بتوجههم الى المحل العائد للمشتكي وقيام المتهمان بخلع قفلي الباب الخارجي بواسطة أداة صلبة (عتلة) ودخولهم الى داخل المحل وقيامهم بالسرقة وإخراج المسروقات إلى خارج المحل وتحميلها بالسيارة التي كان ينتظرهم بها أحد المتهمين إلا أنهم لم يتمكنوا من إتمام السرقة لمشاهدتهم من المجاورين والإمساك بهم وحضور الشرطة وإلقاء القبض عليهم يشكل جرم الشروع التام بالسرقة خلافاً لأحكام المواد 404 و76 و70 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين وذلك أن الأفعال المكونة للجرم تمت إلا أن النتيجة لم تتحقق وذلك للمساك بهما من قبل المجاورين أي أنهما لم يتمكنا من بسط حيازتهما على المسروقات تماماً.
أما عن فعل المتهم الذي كان ينتظرهم بالسيارة في الخارج لتأمين فرارهما بالمسروقات يشكل جناية التدخل بالشروع بالسرقة خلافاً للمواد 404 و70 و80 من قانون العقوبات بكافة أركانه وعناصره.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(462/2010فصل21/4/2010).
g2010-462