مبدأ قانوني4
حيث نجد أن ما ورد به لا يعدو كونه طعناً بالصلاحية التقديرية الممنوحة لمحكمة الموضوع في وزن وتقدير البينة وفقاً للمادة 147 أصول محاكمات جزائية وهذا الأمر تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز وكان ما توصلت إليه من قناعات بالنسبة لتهمة التدخل بالشروع بالقتل خلافاً لأحكام المواد 327/3 و70 و80/2 المنسوبة للمتهمين أنه ليس هناك دليل قانوني يربط المتهمين بأي من الأفعال الموصوفة بالمادة 80/2 عقوبات وأن النيابة لم تقدم ما يثبت إرتكابهما للتهمة المسندة اليهما مما اقتضت إعلان براءتهما وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد خلصت لهذه النتيجة والتي نقرها على ذلك فيكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 305/2003 فصل بتاريخ 8/7/2003)(رقم 542/2003 فصل بتاريخ 26/5/2003)(رقم 1202/2003 فصل بتاريخ 23/11/2003)(1899/2009 فصل بتاريخ 24/3/2010)(رقم263/2005 فصل بتاريخ 25/5/2005)(رقم 608/2007 فصل بتاريخ 4/6/2007)(795/2007 فصل بتاريخ 5/7/2007)(97/2007 فصل بتاريخ 13/2/2007)(رقم 607/2007 فصل بتاريخ 14/6/2007).
g2003.305 g2003.542 g2003.1202 g2009-1899 g2005.263 g2007-608 g2007-795 g2007-97 g2007-607