مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين لم يشاركا في المشاجرة الثانية التي نتج عنها إصابة الظنين ولم يتواجدا في منشار الحجر العائد لشخص أخر ولم يبدر منهما أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالمادة 80/2 من قانون العقوبات كما أنه بالنسبة للمتهم الثالث فإن تواجده خلال الشاجرة لم يكن لغايات مساعدة شقيقه أو تقوية عزيمته ولم يقم بإعطائه الموس الذي إستخدمه في طعن الظنين ولم يكن متفقاً معه قبل إرتكاب فعلته وأن كان تواجده بإعتباره طرفاً في المشاجرة شأنه في ذلك شأن باقي المتشاجرين فإنه يتوجب والحالة هذه إعلان براءتهما عن جناية التدخل بالشروع بالقتل خلافاً لأحكام المواد 326 و70 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2005فصل25/5/2005).
g2005.326