مبدأ قانوني
وحيث أن القانون اشترط لاعتبار الشخص متدخلاً في الجريمة أن يكون هناك اتفاقاً مسبقاً بين الفاعل الأصلي والمتدخل في ارتكابها إذ أن المتدخل يستمد صفته الجرمية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي ارتكبه الفاعلالأصلي للجريمة أو الشريك فيها.
وبالتالي فإنه لا بد لاعتبار المتهم متدخلاً في جريمة ما أن تقع هذه الجريمة فعلاً بناء على وسيلة التدخل المحددة بالمادة80/2 من قانون العقوبات وحيث أن النيابة العامة لم تقدم البينة القانونية على وجود اتفاق مسبق بين المتهم والمتدخل وكذلك لم يرد أي دليل قانوني يثبت ارتكاب المتهمة للجناية المسندة إليها وعليه يتعين براءة المتهمتين عن جناية التدخل بالشروع بالقتل المسندة اليهن.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1401/2006فصل11/2/2007).
g2006-1401