مبدأ قانوني
وحيث أن النية أمر باطني يضمرها الجاني في نفسه ولا يظهرها إلا أنه يمكن الإستدالا عليها من طبيعة الأفعال التي يقارفها الجاني كما تستخلص من مجمل ظروف الدعوى.
وعليه وحيث أن المتهمان اتفقا على الإنتقام من المجني عليه وحضورهما إليه وتجهيز مسدس غير مرخص وهو من الأدوات القاتلة بطبيعتها وإطلاق النار من أحد المتهمين على المجني عليه بعد إخراجه من داخل منزله بعد منتصف الليل وإصابته في منطقة قاتلة حسب موقعها وهي كيس الصفن (الخصيتين) والحشفة أي (رأس القضيب) وبقاء المتهم الآخربالقرب من منزل المجني عليه بانتظار المتهم الأول فإن هذه الأفعال تدل دلالة أكيدة على أن نية المتهم الأول اتجهت لقتل المجني عليه إلا أن النتيجة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادته وأن وجود المتهم الآخر كان لتقوية عزيمة المتهم الأول لارتكاب جريمته بعد أنه جهز السلاح لها وعليه فإن ما قام به المتهم الأول من أفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 328 و70 من قانون العقوبات وجنحة حمل سلاح ناري غير مرخص وأن فعل المتهم الآخر يشكل العناصر والأركان المكونة لجناية التدخل بالشروع بالقتل خلافاً لأحكام المواد 80/2/أ وب وج و328 و70 من قانون العقوبات وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1541/2007فصل21/1/2008).والقرار رقم(1391/2007فصل16/12/2007).
g2007-1541 g2009-1391