مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط وفقاً لنص المادة 80 من قانون العقوبات حتى يعد الشخص متدخلاً:
1-من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.2-من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر..3-من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم..4-من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.5-من كان متفقاً مع الفاعل..6-من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية…
وحيث أن المتهمين كما ظهر من خلال البينة إنهما قاما بتخبئة بعض الأسلحة المستعملة بالحادث إلا أنه لم يرد دليل يثبت وجود اتفاق مسبق مع المتهمين ولم يأت أي فعل منهما من الأفعال المكونة لجريمة القتل الشروع فيها من مساعدة أو تسهيل لها وأن تخبئة المتهمين لبعض الأسلحة تم بعد ارتكاب المتهمين الآخرين للأفعال التي قاموا بها مهاجمتهم لمنزل المتهم وإطلاق النار فيها وبالتالي فإن افعال المتهمين لا تشكل جرم التدخل بالشروع بالقتل .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(21/2007فصل26/3/2007).
g2007-21