مبدأ قانوني
وحيث أنه لا بد لإعتبار المتهم متدخلاً في جريمة ما أن تقع هذه الجريمة فعلاً بناء على وسيلة التدخل المحددة بالمادة 80/2 من قانون العقوبات وأن تتصل بتلك الوسيلة إتصال المسبب بالسبب فلا محل لمساءلته عن الجريمةإاذا لم يقم هذا الإتصال وتلك العلاقة.
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم البينة القانونية الدالة على وجود إتفاق مسبق بين المتهمين والمتدخل ولم يرد أي دليل على أن المتهم قد ساعد المتهمين على إطلاق العيارات النارية بإتجاه المشتكي أو أنه كان موجوداً لضمان إرتكاب الجرم مما يتعين براءة المتهم عن جناية التدخل بالشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً للمواد 328/1 و70 و80 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(329/2007فصل30/5/2007).
g2007-329