مبدأ قانوني
وحيث أن النية هي أمر باطني يضمرها الجاني في نفسه ولا يظهرها إلا أنه يمكن الإستدلال عليها من طبيعة الأفعال التي يقارفها الجاني كما تستخلص من مجمل ظروف الدعوى.
وعليه وحيث أن المتهمان اتفقا على الإنتقام من المجني عليه وحضورهما إليه وتجهيز مسدس غير مرخص وهو من الأدوات القاتلة بطبيعتها وإطلاق النار من المتهم الأول على المجني عليه بعد إخراجه من داخل منزله بعد منتصف الليل وإصابته في منطقة قاتلة حسب موقعها وهي كيس الصفن (الخصيتين) والحشفة أي (رأس القضيب) وبقاء المتهم الآخر بالقرب من منزل المجني عليه بانتظار المتهم الأول وعليه فإن هذه الأفعال تدل دلالة واضحة وأكيده على أن نية المتهم الأول قد اتجهت لقتل المجني عليه إلا أن النتيجة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادته وأن وجود المتهم الآخر كان لتقوية عزيمة المتهم الأول لارتكاب جريمته بعد أن جهز السلاح لها.
وعليه فإن ما قام به المتهم الأول من أفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 328 و70 من قانون العقوبات وجنحة حمل سلاح ناري غير مرخص.
وأن فعل المتهم الآخر يشكل العناصر والأركان المكونة لجناية التدخل بالشروع بالقتل خلافاً لأحكام المواد 80/2/أ وب وج و328 و70 من قانون العقوبات وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت بقرارها المميز لخلاف ذلك فإن قرارها يكون مخالفاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(517/2007فصل2/5/2007).
g2007-517