مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم الأول بمساعدة وتسهيل مهمة المتهم الآخر أثناء واجده معه قبل الحادث من أجل الشروع بقتل المشتكي وذلك بتشجيعه وتقوية عزيمته والطلب منه طعن المشتكي وبالتالي فإن أركان وعناصر جناية التدخل المنصوص عليها بالمادة 80/د من قانون العقوبات متوافرة بحقه مما يتعين تجريمه بها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(608/2007فصل4/6/2007).
g2007-608