مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهمين تجاه منظمي الضبط الرقيب والعريف من حيث قيام المتهم الأول بعدم المسير بالبكب حسب طلب الرقيب واتجاهه اتجاه مغاير وقيام المتهم الآخر بسحب مسدسه وسحبالأقسام وتصويبه نحو الرقيب ومن ثم توجيهه بوجه العريف وتمكن المتهم الأول من الفرار ومن ثم فرار المتهم الآخر لحين إلقاء القبض عليهما ثانية إنما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة مقاومة الموظفين بحدود المادة 2187 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/2 و70 بالنسبة للمتهم االثاني وأما للمتهم الأول جناية التدخل بالشروع بالقتل بحدود المواد 327/2 و70 و80/2 من قانون العقوبات وذلك أن المحكمة لم تجد في بينات النيابة العامة ما يشير إلى أن نية المتهم الثاني كانت متجه إلى إزهاق روح منظم الضبط بل كانت تتجه إلى مقاومته لتأمين هربه وهرب من معه.
راجع بذلك قرار محكمةالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1850/2008فصل5/3/2009).
g2008-1850