مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الأول قد خرج من بين الأشجار مع شقيقه المتهم وكان كل منهما يحمل بيده موس وانهما توجها باتجاه المجني عليه الذي قام بالركض هرباً منهما وقد ركض الاثنان خلفه وأن المتهم الآخر قام بضربه في ظهره بواسطة الموس الذي كان بحوزته عندها سقط المجني عليه على الأرض متأثراً باصابته عندما توقف المتهم الأول وابتعد عن المجني عليه وعليه فإن أفعال المتهم الأول لا تشكل تدخلاً بجناية الشروع بالقتل ذلك أن المتهم الأول ليس له أي دور في الأفعال التي اقترفها المتهم الآخر اتجاه المجني عليه وضربه كما أن ركضه برفقة شقيقه المتهم وبيده موس باتجاه المجني عليه لا يدل على أن إرادته قد اتجهت إلى تقوية عزيمة شقيقه المتهم أو جناية قيام الأخير بقتل المجني عليه والإجهاز عليه وبالتالي فإن أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جنحة التهديدباشهار سلاح بحدود المادة 349/1 من قانون العقوبات ولا تشكل أركان وعناصر جناية التدخل بالشروع بالقتل .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1043/2009فصل20/8/2009).
g2009-1043