مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها كل من المتهمين بمرافقة المتهمين الآخرين وقد بقيا معهما لحين إقترافهما للجرائم المسندة إلى كل منهما وحمل للأسلحة في مسرح الجريمة قد زاد من تصميم المتهمين الآخرين وعمل على ضمان إرتكاب الجرائم المسندة إليهما وبالتالي فإن أفعالهما تشكل تدخلاً بالقتل القصد وتدخلاً في الشروع فيه خلافاً لأحكام المواد 327/3 و80/2 و327/3و80/2و70 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(965/2013فصل23/7/2013).
g2013.965