مبدأ قانوني
وحيث ان قيام المتهم الآخر بمرافقة المتهم الأول اثناء استدراجه للمجني عليه الى منزل المتهم الآخر ووقوفه على باب السطح للمراقبة أثناء قيام المتهم الآول بأفعاله تجاه المجني عليه مما قوى عزيمة المتهم الأول وساعده على ارتكاب جريمته هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالشروع الناقص في هتك العرض بحدود المواد 296/1 و68 و80 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(537/2010فصل23/9/2010).
g2010-537