مبدأ قانوني
وحيث أن ثبوت علم المتهمة بالإتفاق السابق بين المتهمين الآخرين على قتل طليقها المغدور والموافقة على طلبهما باستدراجه الى منزلها بداعي حل خلافات الأولاد وقيامها بالإتصال به للحضور لمنزلها مما ساعد وسهل للمتهمين تنفيذ اتفاقهم بقتل المغدور.
وحيث أن هذه الأفعال تشكل جرم التدخل في جناية القتل العمد بالمعنى المنصوص عليه في المادة 80/ج من قانون العقوبات فتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت بالنتيجة التي توصلت اليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1144/2000فصل9/1/2001).
g2000.1144