مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن نية المتهم بقتل المجني عليه كانت نية آنية وبنيت لحظتها وحيثت وصلت محكمة التمييز إلى ذلك فإن القول بأن المتهمين قد ذهبا معه بقصد تقوية تصميمه على إرتكاب الجريمة يغدو منتفياً وحيث لم يرد ما يثبت أن المتهمين قد إرتكبا أي فعل من أفعال التدخل المشار إليها بالمادة 80/2 من قانون العقوبات والتي كان من شأنها التسهيل للمتهم بقتل المجني عليه أو مساعدته في ذلك فإن ما إنتهت إليه محكمة الجنايات بإعلان براءة المتهمين من جناية التدخل بالقتل يتفق مع القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(770/2000فصل17/10/2000).
g2000.770