مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية وهي قيامهما بالحضور معاً إلى منزل المغدور بعد معرفتهما بأنه أزعل أختها وضربها وقيامهما بعد الدخول إلى داخل منزل المغدور بعد فتحه الباب لهما عندما إلتقى بهما وهما يقفان على درج المنزل على التشاجر معه وضربه بالأيدي وقيام المتهم بعد فتحه الباب الرئيسي الذي كان مغلقاً أثناء المشاجرة بالذهاب إلى سيارة البك أب العائدة للمتهم الثالث وإحضاره من صندوقها السكين التي يستخدمها المتهم ببيع الملوخية والعودة إلى منزل المغدور وقيامه بعد دخوله على ضرب المغدور بالسكين على جنبيه وذلك أثناء أن كان المتهم الأول ممسكاً به من الخلف والتي أدت إلى سقوط المغدور والمتهم الأول معاً على الأرض ومتابعته بعد ذلك ضربه المغدور بالسكين وضربه له ضربة قوية في منطقة الصدر بحيث نفذت إلى عضلات الصدر والضلع الصدرية الرابعة من الإنسي وإلى الجزء العلوي من الرئة اليسرى والأذنين الأيسر من الخلف شاملاً الشريان الرئوي الأيمن والأذين الأيسر والتي أدت إلى وفاته.
وعليه فإن هذه الأفعال تدل دلالة أكيدة وقاطعة بأن نيته قد إتجهت إلى قتل المغدور والإجهاز عليه بدليل إستخدامه السكين بضرب المغدور والتي هي من الأدوات القاتلة بطبيعتها وضربه له في منطقة خطره من جسمه وهي منطقة وجود الرئتين والقلب وأنها بالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جريمة القتل طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم الأول والتي إقتصرت على ضربه للمغدور في بداية الأمر مع شقيقه المتهم الثاني بالأيدي وإمساكه المغدور بعد إحضار المتهم الثاني السكين وبقاءه ممسكاً به إلى أن قام المتهم الثاني بضربه بالسكين التي أحضرها على جبينه ووجوده في مكان الحادث إنما تشكل جناية التدخل طبقاً للمادة 326 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1029/2004فصل12/1/2005).
g2004.1029