مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 80/2 من قانون العقوبات تشترط ليعد الفعل تدخلاً أن يقوم المتدخل بنشاط ما يؤدي إلى مساعدة الفاعل على إرتكاب الجريمة سواء أكان هذا النشاط سابقاً على إرتكاب الجريمة أو معاصراً أو مقترناً بتنفيذها ولا يتصور وجود التدخل في الجريمة إلا إذا اتخذ المتدخل أحدى الوسائل المعينة في المادة 80 من قانون العقوبات والمحددة على سبيل الحصر.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى أن المتهم لم يقم بأي فعل أو نشاط يؤدي إلى مساعدة الفاعل على إرتكاب الجريمة حيث أن المتهم كان يقوم بالحجز بين المتشاجرين ولم يقم بالإمساك بالمغدور حتى يتمكن المتهم من طعنه فإن أياً من الحالات التي عددتها المادة 80/2 من قانون العقوبات غير متوفرة.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد عللت قرارها تعليلاً وافياً يتفق وواقع البينات المقدمة في الدعوى وإنتهت اإى إعلان براءة المتهم عن جناية التدخل بالقتل المسندة إليه فيكون قرارها قد أصاب صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1483/2004فصل1/3/2005).
g2004.1483