مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بإقدامه على طعن المغدور بواسطة شبرية ذات حافة حادة في يسار مؤخرة القفص الصدري تدل على أن نيته قد اتجهت الى قتل المغدور وإزهاق روحه وأن هذه النية كانت آنية ووحيدة لحظتها ولم تكن مصمم عليها أو مخطط لها وأن أفعاله تشكل بالتالي سائر اركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وليس جناية القتل العمد بحدود المادة 328 من قانون العقوبات.
وحيث أن قيام المتهم الثاني بضرب المغدور على رأسه بواسطة رأسه قبل اقتراف الجريمة وكذلك قيامه مع المتهمين الآخرين بالإمساك بالمغدور وقيام المتهمين الآخرين بالإمساك بالمغدور وقيامهم وبإشهار موسين على المغدور فإن هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهمون أدت الى تقوية عزيمة المتهم الأول وسهلت وهيأت إتمام الجريمة وتشكل بالتالي تدخلاً في جريمة القتل القصد بحدود المادتين 326 و80/ج/د من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(492/2005فصل27/6/2005).
g2005.492