مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت بقيام احدهم بتجهيز المسدس والسيارة للمتهم الأول حيث قام أحدهم بقيادة السيارة ومرافقة المتهم الثاني له لمرافقة المتهم الأول الى مكان تواجد المغدور لارتكاب جريمة القتل هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين شدت من أزر المتهم الأول وقوت من عزيمته بإطلاق العيارات النارية على المغدور وساعدته عليها بناء على الإتفاق المسبق بينهم وأنها بالتالي تكون قد شكلت سائر أركان وعناصر جناية التدخل بالقتل العمد طبقاً للمادتين 328/1 و80/2من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(749/2005فصل25/7/2005).
g2005.749