مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي إقترفها المتهم الثاني والمتمثلة بمرافقة المتهم الأول بإللحاق بسيارة الدخان والسير خلفهم بسارته الخاصة وقيامه بحشو المسدس الذي كان يستخدمه المتهم الأول بإطلاق النار على المغدورين بالطلقات النارية الثلاث ولثلاث مرات بعد نفاذ الذخيرة من المسدس وتواجده في المكان إلى أن نفذ المتهم الاول جريمته بدم بارد وبكل هدوء وروية والمغادرة معاً بعد ذلك مما يعني أن المتهم الثاني وافق المتهم الأول على تنفيذ مخططه الإجرامي وقتله المغدورين وأنه ساعد بحصول الجريمة ووقوعها كما أنه شد على أزره وقوى من عزيمته وبالتالي فإن أفعاله تلك تشكل جناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين 328/1 و80/2/ب +ج مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(110/2006فصل19/3/2006).
g2006-110