مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الثاني كان يركب مع المتهم الأول في الباص وأنه أخبره أنه ينوي قتل المغدورة وأن المتهم الأول إتصل مع المتهم الثالث وركب معهما في الباص وأخبرهما أنه ينوي قتل المغدورة وطلب منهما مساعدته وتم الإتفاق معه على ذلك وحيث أن المتهمين الثاني والثالث وبعد خروج المتهم الأول من الحمام في قسم التوليد وهو يشهر مسدسه بالإمساك بالشرطي والذي كان يقوم بوظيفته الرسمية وهي حراسه قسم التوليد/حماية وحراسة المغدورة والإمساك به تثبيته من جسمه لمنعه من التحرك كونه يحمل بطبيعة عمله بندقية ذلك من أجل مساعدة المتهم الأول على إتمام الجريمة وهي قتل المغدورة وأنهما قاما وبعد الإتفاق المسبق بينهما وبين المتهم الأول بأفعال مادية وهي الإمساك بالشرطي لمساعدة المتهم الأول على إتمام الجريمة وتنفيذها وتمكنه من ذلك فإن أفعالهما والحالة هذه وهي العلم المسبق والإتفاق مع الجاني الأصلي ومساعدته في إتمام الجريمة يمثل حالة من حالات التدخل بالجناية/جناية القتل وهي من الحالات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (623/2006فصل31/7/2006).
g2006-623