مبدأ قانوني
وحيث أن وجود المتهم الأول في مسرح الجريمة كان مصادفة حيث كان حضوره والمتهم الثاني مصادفة كما أن قيام المتهم الأول بالإمساك بحزامه والتهويب فيه كان بقصد دفع الأذى عنه ومنع وقوع أذى عليه ولم يكن على أي إتفاق بإرتكاب جريمة ولم يقم بأي فعل أدى إلى وقوع الجريمة أو ساعد على وقوعها ولم يكن لوجوده أي أثر في تقوية عزيمة الفاعل على إرتكاب الجريمة وقد كانت الجريمة آنية وبنت لحظتها وأن وسائل التدخل التي جاءت على سبيل الحصر لا يرتبط المتهم الأول أو بأي منها وأن وجوده وضربه المغدور بالحزام لم يكن يقدم أو يؤخر أو يؤدي إلى إرتكاب الجريمة وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لخلاف ذلك فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(769/2006فصل13/9/2006).
g2006-769