مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإعطائه سكين لشقيقه المتهم الآخر أثناء أن كان يتشاجر مع المغدور واستعملها المتهم الآخر بطعن المغدور وقتله هذه الأفعال تشكل جناية التدخل بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(388/2007فصل3/5/2007).
g2007-388