مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المغدور تمثلت بإقدامه على الحضور من سوريا إلى الأردن لتأديب المغدور وضربه برفقة المتهمين الآخرين وقيامه بشراء ماسورة حديد لتنفيذ ذلك وأثناء قيام المتهمين الآخرين بضرب المغدور قام بمراقبة المكان لهما للتأكد من خلو الشارع من المارة ضماناً لتنفيذ الجريمة وقيامه بعد ذلك بالهروب إلى سوريا برفقة المتهمين الآخرين وعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم الأول تشكل جناية التدخل بالقتل العمد بالإشتراك طبقاً للمواد 328/1و76 من قانون العقوبات وذلك لأن دوره إقتصر على أحضار المتهمين من سوريا ألى الأردن ومراقبة المكان أثناء قيام المتهمين بضرب المغدور والعودة إلى سوريا.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(703/2007فصل19/8/2007).
g2007-703