مبدأ قانوني
وحيث ان ما أتاه الجاني لم يكن وليد اللحظة وان النية لم تكن آنية بل مبينة حيث اعترف الجاني أنه قام بأخذ المسدس وأخذ يبحث عن شقيقته وتحين الفرصة لقتلها وان شقيقه هو الذي اخبره بأن المغدورة تركب مع عمها وزوجها وان المتهمان الآخران قد سبقاه الى الموقع مما يشكل جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
وعليه فإن ما يبديه الطاعن بانه كان تحت سورة غضب شديد غير وارد لمرور مهلة زمنية كافية لزوال هذا الغضب.
واما ما يبديه المتهمان الآخران انهما لم يقوما بأية اعمال نهائياً وان وجودهما في مكان الحادث كان مصادفة غير وارد ايضاً حيث جاء بأقوال المتهم عكس ذلك وهي اقواله مقبولة اذ تأيدت بأقوال الشاهد.
وعليه فإن فعلهما يشكلبالتطبيق القانوني جناية التدخل بالقتل العمد بالاشتراك طبقاً للمواد 328/1 و80 و76 من قانون العقوبات وحيث توصلت المحكمة لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1307/2008فصل 24/9/2008).
g2008-1307.