مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 80/2 من قانون العقوبات فإنه يعد متدخلاً كل من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها أو أعطى الفاعل كلاماً أو أدوات مما يساعد على إيقاع الجريمة أو من كان موجوداً في المكان بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل وهذه القضية تجد المحكمة أن المتهم الأول لم يقم بإعطاء المتهم الآخر أي سلاح ولم يقم بإرشاده إلى كيفية قتل شقيقته ولم يقو عزيمة المتهم الآخر وتصميمه وبذلك فإن فعل المتهم الأول بإعطاء المتهم الآخر الورقة الموقعة من المغدورة بإعترافاتها أو أنه طلب منها أن تكتب هذه الورقة وتواجده في غرفة الصالون وهو بيته ولا يوجد أحد غيرهما في الصالون فإن ذلك لا يشكل أي صورة من صور التدخل المنصوص عليها في المادة 80/2 من قانون العقوبات مما يتعين إعلان عدم مسؤوليته عن جناية التدخل بالقتل بحدود المادتين 328/1 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1487/2008فصل20/11/2008).
g2008-1487