مبدأ قانوني
وحيث أنه لم ترد إية بينة قانونية مقنعة تثبت أن المتهم قد دخل إلى صيوان حفلة التوجيهي أو أنه قد إستدرج المغدور إلى قرب المسجد حيث يتواجد المتهم الآخر مما يتعين براءته من جناية التدخل في القتل وعليه يكون القرار المطعون فيه إذ قضى بتجريمه بجناية التدخل بالقتل طبقاً للمادتين 326 و80 من قانون العقوبات واقعاً غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1087/2009فصل8/10/2009).
g2009-1087