مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 80 من قانون العقوبات قد أشترطت حتى يعتبر الشخص متدخلاً في جريمة أن يكون هناك إتفاق مسبق مابين الفاعل الأصلي والمتدخل على إرتكاب الجريمة ذلك لأن المتدخل يستمد إجرامه من الفاعل الأصلي وأن يتم التدخل بإحدى الحالات المنصوص عليهافي المادة 80/2 من قانون العقوبات والتي وردت على سبيل الحصر وحيث أن النيابة العامة في هذه الدعوى لم تثبت وجود أي إتفاق مسبق ما بين المتهم الأول كفاعل أصلي من جهة والمتهم الآخر كمتدخل من جهة آخرى كما وان النيابة العامة لم تقدم أية بينة قانونية تثبت من خلالها قيام المتهم الآخر بتقديم المساعدة للمتهم الأول على إرتكاب الجريمة أو إعطائه أية أسلحة أو أدوات تساعد على إيقاعها أو قيامه بأية أفعال من شأنها تهيئة الجريمة أو تسهيلها أو إتمام إرتكابها وعلى العكس من ذلك كله فإن المتهم الآخر قام بالذهاب إلى المتصرف لكفالة ابنته المغدورة وذكر الشاهد بأنها مريضة وأنه ينوي تقديم العلاج لها ولم يكن يعلم بأن المتهم الأول ينوي قتلها مما يتعين والحالة هذه براءته عن جناية التدخل بالقتل العمد وفقاً لأحكام المادتين 328/1 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1294/2009فصل11/10/2009).
g2009-1294